الوثيقة
نادر نسيم: إنجازات التحالف الوطني انتصار للعدالة الاجتماعية وتطبيق واضح لاستراتيجية حقوق الإنسانبالصور: من أجل سلامة صحة آهالينا في كل مكان قافلة طبية مجانية جديدة لحزب مستقبل وطن بدمياط بقريةشرباص تحت رعاية قيادات الحزب”كيوان...النائبة عفاف زهران تؤكد أهمية تعزيز الرقابة على السائقين وتطبيق معايير السلامة على الطرقالصافي عبد العال: زيارة ولي العهد السعودي انعكاس لقوة العلاقات بين البلدينمدحت الكمار: لقاء ولي العهد السعودي والرئيس السيسي جاء في توقيت هام وله دلالة سياسية واقتصاديةأحمد محسن: زيارة بن سلمان لمصر تهدف لتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالاتياسر البخشوان: زيارة ولي العهد السعودي ستُزيد حجم التبادل التجاريوليد بريك: زيارة ولي العهد السعودي في هذا التوقيت تحمل العديد من الرسائلالنائب أحمد فؤاد أباظة: العلاقات المصرية السعودية شهدت تطورا كبيرا في العشر سنوات الماضيةحزب الاتحاد ينظم ندوة عن «تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر».. السبت المقبلأبو عايشة يطالب المنتخب باستعادة الأمجاد بعد الصعود لأمم إفريقياحزب الاتحاد: الملتقي الـ 17 لمنظمات المجتمع المدني 2024 يعزز دوره الداعم لملف حقوق الإنسان
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود


يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث