الوثيقة
في اليوم الدولي للتضامن الإنساني .. مرسال عضو التحالف الوطني: نقدم مساعدات للفئات الأولى بالرعاية بدون تمييز لتعزيز قيم التضامن الانساني العالميدينية الشيوخ: كلمة الرئيس في قمة الدول الثماني النامية قدمت حلولا واضحة لقضايا اقتصادية صعبةأمين تنظيم حزب الجيل: قمة الثماني خرجت بمكاسب كبيرة للدفع بشراكات جديدة بين مصر ودول المنظمةأمين شباب مصر أكتوبر: الرئيس السيسي أولى الشباب اهتماما ودعما غير مسبوقاياسر البخشوان: استضافة مصر لقمة الدول النامية يؤكد دورها الريادي في المنطقةقيادي بحماة وطن يطالب بإطلاق اسم نهير السباعي علي مدرسة المنيلإسكان النواب: عقد قمة الدول الثماني في مصر مكسب دولي كبير وكلمة الرئيس قدمت رؤى لأزمات حادة وعميقةرئيس صحة الشيوخ: إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية جادة للنظر في الزيادة السكانية وتداعياتهاأشرف أبو النصر: قمة الثماني النامية انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الناشئةنائب رئيس حزب المؤتمر: قمة دول الثماني منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاءالزهار: قمة الثماني النامية تعزز ريادة مصر في التنمية المستدامة والتعاون الإقليمينائب رئيس حزب المؤتمر : استضافة مصر لقمة الدول الثماني تأكيد على مكانتها كمحور للتعاون الإسلامي
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود


يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث